- النصوص المنظمة لمؤسسات تجمع دول ( س.ص )

مادة ( 24 )
لا يكون اجتماع المجلس التنفيذي صحيحاً الا بإكمال النصاب وهو ثلثي الأعضاء .

مادة ( 25 )
تترأس الدولة المضيفة اجتماعات المجلس التنفيذي ، وعند افتتاح كل دورة ينتخب المجلس التنفيذي مكتباً له يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقرراً عاماً .

مادة ( 26 )
اللغات الرسمية للمجلس التنفيذي هي اللغات الواردة في المادة ( 7 ) من هذا النظام .

مادة ( 27 )
يقوم رئيس المجلس التنفيذي بإفتتاح وإختتام كل جلسة من جلسات المجلس التنفيذي ، وادارة المناقشات واعطاء الحق في الحديث وطرح الاسئلة ، واعلان القرارات .

مادة ( 28 )
يعد الامين العام مشروع جدول أعمال دورات المجلس التنفيذي الوثائق المتعلقة بها على الدول الأعضاء .

مادة ( 29 )
لا يجوز لأي عضو أخذ الكلمةدون موافقة الرئيس ، ويعطي الرئيس الكلمة بنفس الترتيب الذي طلبت به ، وللرئيس أن ينبه أي متحدث الى مراعاة النظام اذا خرج عن الموضوع قيد البحث .

مادة ( 30 )
يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد .

مادة ( 31 )
تتخذ جميع القرارات بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس الحاضرين .

مادة ( 32 )
بعد أن يعلن الرئيس بدء عملية التصويت ، لا يجوز لأي عضو أن يقطع التصويت إلا لإثارة نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت ، وللرئيس أن يأذن للأعضاء بتعليل تصويتهم قبل التصويت أو بعده .

مادة ( 33 )
تتكون اللجان الوزارية المتخصصة المنبثقة عن المجلس التنفيذي من الأمناء / الوزراء المكلفين بالقطاعات التي تدخل في دائرة مهام كل منهم .

مادة ( 35 )
تكون رئاسة اللجان الوزارية المتخصصة للدولة المضيفة .

الباب الثالث

الأمانة العامة

مادة ( 36 )
تتكون الأمانة العامة من الأمين العام المساعد وعدد من الموظفين يتم تعيينهم طبقاً للحاجة .

مادة ( 37 )
يتم تعيين موظفي ومستخدمي الأمانة العامة بقرار من أمين عام التجمع ، ويتم تعيين الأطر العليا بالتنسيق مع الدول الأعضاء مع مراعاة توزيع جغرافي عادل للوظائف بقدر الامكان .

مادة ( 38 )
يحرر الأمين العام محاضر جلسات مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي ، ويضمن متابعة تنفيذ القرارات المتخذة .

مادة ( 39 )
يحرر محضر كل جلسة من جلسات مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي ويثبت في المحضر ما يلي :-
• تاريخ وموعد إفتتاح الجلسة .
• أسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء .
• من تولى الرئاسة .
• اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا النظام .
• ما يدور في الجلسات من مناقشات .
• نص القرارات التي اتخذها المجلس .
• تأجيل الجلسة وإنهاء الاجتماع .

مادة ( 40 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قرار مجلس الرئاسة بشأن تحديد مهام الأمانة العامة الصادر في طرابلس بتاريخ 5/2/1998 ف ، يتولى الأمين العام ادارة المانة العامة وتصريف شؤونها على أعمال إدارتها ، وله ان يفوض الى الامين العام المساعد أو الى أحد المديرين من جزء من اختصاصاته .

مادة ( 41 )
الأمين العام مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي .

مادة ( 42 )
اذا غاب الأمين العام ، يحل محله الأمين المساعد محله .

مادة ( 43 )
تتكون الأمانة العامة من المكاتب والادارات التالية :-
• إدارة البحوث والشؤون القانونية .
• إدارة الشؤون الادارية والمالية .
• إدارة التكامل والإندماج .
• مكتب الأمين العام .

مادة ( 44 )
يختص كل مدير إدارة بشؤون إدارته ، ويعرض على الأمين العام مقترحاته بشأن تطوير العمل في الأمانة العامة .

مادة ( 45 )
عند غياب أحد المدراء ، يكلف الأمين العام من يقوم مقامه .

مادة ( 46 )
تخص إدارة البحوث والشؤون القانونية بما يلي :-
• إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مسائل قانونية
• إعداد مشاريع واللوائح والقرارات المتعلقة بالأمانة العامة .
• إعداد الدراسات والبحوث القانونية ومتابعة تطور القانون الدولي .
• المشاركة في المؤتمرات واللجان القانونية الدولية والاقليمية .

مادة ( 47 )
تضم إدارة الشؤون الادارية والمالية الأقسام التالية :-
• قسم شؤون الموظفين .
• قسم الشؤون الإدارية .
• قسم الشؤون المالية .
• قسم العلاقات العامة .

يختص شؤون الموظفين بما يلي :-
• معالجة كافة ما يتعلق بشؤون الموظفين من تعيينات وترقيات واجازات وانهاء الخدمة .
• تجميع وحصر الاحتياجات الوظيفية للأمانة العامة فيما يخص الموارد البشرية .
• حفظ الملفات الشخصية والسجلات التي تقتضيها قواعد الخدمة بالنسبة للموظقين .
• الاشراف على حضور وانصراف الموظفين وتعميم المناشير والتعليمات الادارية .

يختص قسم الشؤون الادارية بما يلي :-
• حصر إحتياجات الامانة العامة من معدات العمل .
• الاشراف على صيانة المباني واصلاح وصيانة الاجهزة والمعدات .
• القيام بأعمال السحب والتصوير والاشراف على الطباعة .
• الاشراف على تنظيم الاستقبال والاستعلامات .

يختص قسم الشؤون المالية بما يلي :-
• اعداد مشروع الميزانية .
• مراجعة المصروفات الشهرية .
• الاشراف على المشتريات طبقاً للتعليمات المالية ، ومراقبة حركة المخازن من واقع السجلات .
• القيام بإعداد المرتبات الشهرية .
• القيام بكافة الاجراءات المالية المتعلقة بسفر وعودة وفود وموظفي الأمانة العامة .

يختص قسم العلاقات العامة بما يلي :-
• استقبال واقامة ضيوف التجمع .
• المراسم .
• المواصلات .

مادة ( 48 )
تضم إدارة شؤون التكامل والإندماج الاقسام التالية :-
• قسم الدراسات والبحوث .
• قسم الشؤون الاقتصادية .
• قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية .

مادة ( 49 )
يختص قسم الدرسات والبحوث بما يلي :-
• دراسة المقومات الأساسية لإقتصاديات الدول الأعضاء وإمكانياتها المادية والبشرية والطبيعية .
• العمل على إقتراح إقامة مشاريع مشتركة تهدف الى تدعيم التكامل بين الدول الأعضاء .
• التنسيق المستمر للخطط الاقتصادية للدول الأعضاء .

مادة ( 50 )
يختص قسم الشؤون الاقتصادية بما يلي :-
• متابعة اجتماعات ونشاطات التجمعات والمنظمات الاقتصادية الدولية والاقليمية وإعداد التقارير والبحوث عنها .
• متابعة أنشطة الغرف التجارية في الدول الأعضاء .
• تجميع البيانات والإحصائيات الإقتصادية المتعلقة بالوضع الإقتصادي الدولي .
• متابعة شؤون النقد والمصارف الدولية .

مادة ( 51 )
يختص قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية بما يلي :-
• الاهتمام بمشاكل الشباب والطفولة والمرأة .
• اعداد الدراسات الخاصة بتنسيق السياسات في مجالات الصحة والضمان الاجتماعي .
• متابعة النشاطات الاعلامية والثقافية والاجتماعية في دول التجمع .
• العمل على توجيه الثقافة لخدمة الجماهير .
• العمل على اعداد الدراسات الكفيلة بتوحيد المناهج التعليمية .
• تنظيم التبادل الثقافي في مختلف اشكاله بين الدول الاعضاء .
• التخطيط لتحقيق التفاعل بين ثقافة الدول الأعضاء .

مادة ( 52 )
يختص مكتب الامين العام بما يلي :-
• استلام المراسلات التي ترد بإسم الامين العام وعرضها على الادارات المختلفة ، وابلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها ومتابعتها .
• تسجيل القرارات والمنشورات الصادرة عن الأمين العام وابلاغها الى الجهات ذات العلاقة .
• الاعداد للزيارات الرسمية التي يقوم بها الامين العام ، واعداد الوثائق والمستندات المتعلقة بها .
• ترتيب وتنظيم المواعيد المتعلقة بإستقبالات وزيارات الوفود .

مادة ( 53 )
على موظفي الأمانة العامة تأدية أعمالهم بأمانة وإخلاص والمحافظة على كرامة وظائفهم وشرفها وان يظهروا بالمظهر اللائق بها ولا يفضوا بمعلومات أو ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تكون سرية .

مادة ( 54 )
للأمين العام ان يحيل الى التحقيق الاداري أي موظف من موظفي الامانة العامة اذا صدر من الموظف مخالفة احكام المعاهدة واللوائح والتعليمات والتوجيهات الخاصة بالعمل .

مادة ( 55 )
يتخذ الأمين العام القرارات في شأن اصدار اللوائح المتعلقة بالموظفين والمستخدمين في الأمانة العامة .

مادة ( 56 )
يصدر مجلس الرئاسة اللائحة المالية للأمانة العامة .

مادة ( 57 )
يعد الأمين العام مشروع ميزانية الأمانة العامة ، ويعرضها على المجلس التنفيذي الذي يحيلها بدوره الى مجلس الرئاسة لإقرارها .

مادة ( 58 )
تتكون الموارد المالية للأمانة العامة من :
• أنصبة الدول الأعضاء .
• الهبات والتبرعات .
• ريع المشاريع الخاصة بالتجمع .

مادة ( 59 )
• يوافق مجلس الرئاسة على الميزانية ، ويحدد نسبة مساهمة الدول الاعضاء في ميزانية الأمانة العامة .
• يجوز للأمين العام البحث عن هبات خارجية على تودع في الحساب الخاص للأمانة العامة .

مادة ( 60 )
لا يتم أي تعديل على أحكام هذا النظام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الرئاسة .

صدر بمدينة سرت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 14/4/1429 ( 1999 ف ) .