|
مادة ( 24 )
لا يكون اجتماع المجلس التنفيذي صحيحاً الا بإكمال النصاب وهو ثلثي الأعضاء
.
مادة ( 25 )
تترأس الدولة المضيفة اجتماعات المجلس التنفيذي ، وعند افتتاح كل دورة
ينتخب المجلس التنفيذي مكتباً له يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقرراً عاماً .
مادة ( 26 )
اللغات الرسمية للمجلس التنفيذي هي اللغات الواردة في المادة ( 7 ) من هذا
النظام .
مادة ( 27 )
يقوم رئيس المجلس التنفيذي بإفتتاح وإختتام كل جلسة من جلسات المجلس
التنفيذي ، وادارة المناقشات واعطاء الحق في الحديث وطرح الاسئلة ، واعلان
القرارات .
مادة ( 28 )
يعد الامين العام مشروع جدول أعمال دورات المجلس التنفيذي الوثائق المتعلقة
بها على الدول الأعضاء .
مادة ( 29 )
لا يجوز لأي عضو أخذ الكلمةدون موافقة الرئيس ، ويعطي الرئيس الكلمة بنفس
الترتيب الذي طلبت به ، وللرئيس أن ينبه أي متحدث الى مراعاة النظام اذا
خرج عن الموضوع قيد البحث .
مادة ( 30 )
يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد .
مادة ( 31 )
تتخذ جميع القرارات بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس الحاضرين .
مادة ( 32 )
بعد أن يعلن الرئيس بدء عملية التصويت ، لا يجوز لأي عضو أن يقطع التصويت
إلا لإثارة نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت ، وللرئيس أن يأذن
للأعضاء بتعليل تصويتهم قبل التصويت أو بعده .
مادة ( 33 )
تتكون اللجان الوزارية المتخصصة المنبثقة عن المجلس التنفيذي من الأمناء /
الوزراء المكلفين بالقطاعات التي تدخل في دائرة مهام كل منهم .
مادة ( 35 )
تكون رئاسة اللجان الوزارية المتخصصة للدولة المضيفة .
الباب الثالث
الأمانة العامة
مادة ( 36 )
تتكون الأمانة العامة من الأمين العام المساعد وعدد من الموظفين يتم
تعيينهم طبقاً للحاجة .
مادة ( 37 )
يتم تعيين موظفي ومستخدمي الأمانة العامة بقرار من أمين عام التجمع ، ويتم
تعيين الأطر العليا بالتنسيق مع الدول الأعضاء مع مراعاة توزيع جغرافي عادل
للوظائف بقدر الامكان .
مادة ( 38 )
يحرر الأمين العام محاضر جلسات مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي ، ويضمن
متابعة تنفيذ القرارات المتخذة .
مادة ( 39 )
يحرر محضر كل جلسة من جلسات مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي ويثبت في المحضر
ما يلي :-
• تاريخ وموعد إفتتاح الجلسة .
• أسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء .
• من تولى الرئاسة .
• اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا النظام .
• ما يدور في الجلسات من مناقشات .
• نص القرارات التي اتخذها المجلس .
• تأجيل الجلسة وإنهاء الاجتماع .
مادة ( 40 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قرار مجلس الرئاسة بشأن تحديد
مهام الأمانة العامة الصادر في طرابلس بتاريخ 5/2/1998 ف ، يتولى الأمين
العام ادارة المانة العامة وتصريف شؤونها على أعمال إدارتها ، وله ان يفوض
الى الامين العام المساعد أو الى أحد المديرين من جزء من اختصاصاته .
مادة ( 41 )
الأمين العام مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي .
مادة ( 42 )
اذا غاب الأمين العام ، يحل محله الأمين المساعد محله .
مادة ( 43 )
تتكون الأمانة العامة من المكاتب والادارات التالية :-
• إدارة البحوث والشؤون القانونية .
• إدارة الشؤون الادارية والمالية .
• إدارة التكامل والإندماج .
• مكتب الأمين العام .
مادة ( 44 )
يختص كل مدير إدارة بشؤون إدارته ، ويعرض على الأمين العام مقترحاته بشأن
تطوير العمل في الأمانة العامة .
مادة ( 45 )
عند غياب أحد المدراء ، يكلف الأمين العام من يقوم مقامه .
مادة ( 46 )
تخص إدارة البحوث والشؤون القانونية بما يلي :-
• إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مسائل قانونية
• إعداد مشاريع واللوائح والقرارات المتعلقة بالأمانة العامة .
• إعداد الدراسات والبحوث القانونية ومتابعة تطور القانون الدولي .
• المشاركة في المؤتمرات واللجان القانونية الدولية والاقليمية .
مادة ( 47 )
تضم إدارة الشؤون الادارية والمالية الأقسام التالية :-
• قسم شؤون الموظفين .
• قسم الشؤون الإدارية .
• قسم الشؤون المالية .
• قسم العلاقات العامة .
يختص شؤون الموظفين بما يلي :-
• معالجة كافة ما يتعلق بشؤون الموظفين من تعيينات وترقيات واجازات وانهاء
الخدمة .
• تجميع وحصر الاحتياجات الوظيفية للأمانة العامة فيما يخص الموارد البشرية
.
• حفظ الملفات الشخصية والسجلات التي تقتضيها قواعد الخدمة بالنسبة
للموظقين .
• الاشراف على حضور وانصراف الموظفين وتعميم المناشير والتعليمات الادارية
.
يختص قسم الشؤون الادارية بما يلي :-
• حصر إحتياجات الامانة العامة من معدات العمل .
• الاشراف على صيانة المباني واصلاح وصيانة الاجهزة والمعدات .
• القيام بأعمال السحب والتصوير والاشراف على الطباعة .
• الاشراف على تنظيم الاستقبال والاستعلامات .
يختص قسم الشؤون المالية بما يلي :-
• اعداد مشروع الميزانية .
• مراجعة المصروفات الشهرية .
• الاشراف على المشتريات طبقاً للتعليمات المالية ، ومراقبة حركة المخازن
من واقع السجلات .
• القيام بإعداد المرتبات الشهرية .
• القيام بكافة الاجراءات المالية المتعلقة بسفر وعودة وفود وموظفي الأمانة
العامة .
يختص قسم العلاقات العامة بما يلي :-
• استقبال واقامة ضيوف التجمع .
• المراسم .
• المواصلات .
مادة ( 48 )
تضم إدارة شؤون التكامل والإندماج الاقسام التالية :-
• قسم الدراسات والبحوث .
• قسم الشؤون الاقتصادية .
• قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية .
مادة ( 49 )
يختص قسم الدرسات والبحوث بما يلي :-
• دراسة المقومات الأساسية لإقتصاديات الدول الأعضاء وإمكانياتها المادية
والبشرية والطبيعية .
• العمل على إقتراح إقامة مشاريع مشتركة تهدف الى تدعيم التكامل بين الدول
الأعضاء .
• التنسيق المستمر للخطط الاقتصادية للدول الأعضاء .
مادة ( 50 )
يختص قسم الشؤون الاقتصادية بما يلي :-
• متابعة اجتماعات ونشاطات التجمعات والمنظمات الاقتصادية الدولية
والاقليمية وإعداد التقارير والبحوث عنها .
• متابعة أنشطة الغرف التجارية في الدول الأعضاء .
• تجميع البيانات والإحصائيات الإقتصادية المتعلقة بالوضع الإقتصادي الدولي
.
• متابعة شؤون النقد والمصارف الدولية .
مادة ( 51 )
يختص قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية بما يلي :-
• الاهتمام بمشاكل الشباب والطفولة والمرأة .
• اعداد الدراسات الخاصة بتنسيق السياسات في مجالات الصحة والضمان
الاجتماعي .
• متابعة النشاطات الاعلامية والثقافية والاجتماعية في دول التجمع .
• العمل على توجيه الثقافة لخدمة الجماهير .
• العمل على اعداد الدراسات الكفيلة بتوحيد المناهج التعليمية .
• تنظيم التبادل الثقافي في مختلف اشكاله بين الدول الاعضاء .
• التخطيط لتحقيق التفاعل بين ثقافة الدول الأعضاء .
مادة ( 52 )
يختص مكتب الامين العام بما يلي :-
• استلام المراسلات التي ترد بإسم الامين العام وعرضها على الادارات
المختلفة ، وابلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها ومتابعتها .
• تسجيل القرارات والمنشورات الصادرة عن الأمين العام وابلاغها الى الجهات
ذات العلاقة .
• الاعداد للزيارات الرسمية التي يقوم بها الامين العام ، واعداد الوثائق
والمستندات المتعلقة بها .
• ترتيب وتنظيم المواعيد المتعلقة بإستقبالات وزيارات الوفود .
مادة ( 53 )
على موظفي الأمانة العامة تأدية أعمالهم بأمانة وإخلاص والمحافظة على كرامة
وظائفهم وشرفها وان يظهروا بالمظهر اللائق بها ولا يفضوا بمعلومات أو
ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تكون سرية .
مادة ( 54 )
للأمين العام ان يحيل الى التحقيق الاداري أي موظف من موظفي الامانة العامة
اذا صدر من الموظف مخالفة احكام المعاهدة واللوائح والتعليمات والتوجيهات
الخاصة بالعمل .
مادة ( 55 )
يتخذ الأمين العام القرارات في شأن اصدار اللوائح المتعلقة بالموظفين
والمستخدمين في الأمانة العامة .
مادة ( 56 )
يصدر مجلس الرئاسة اللائحة المالية للأمانة العامة .
مادة ( 57 )
يعد الأمين العام مشروع ميزانية الأمانة العامة ، ويعرضها على المجلس
التنفيذي الذي يحيلها بدوره الى مجلس الرئاسة لإقرارها .
مادة ( 58 )
تتكون الموارد المالية للأمانة العامة من :
• أنصبة الدول الأعضاء .
• الهبات والتبرعات .
• ريع المشاريع الخاصة بالتجمع .
مادة ( 59 )
• يوافق مجلس الرئاسة على الميزانية ، ويحدد نسبة مساهمة الدول الاعضاء في
ميزانية الأمانة العامة .
• يجوز للأمين العام البحث عن هبات خارجية على تودع في الحساب الخاص
للأمانة العامة .
مادة ( 60 )
لا يتم أي تعديل على أحكام هذا النظام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الرئاسة
.
صدر بمدينة سرت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
بتاريخ 14/4/1429 ( 1999 ف ) . |